الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

 

 

نقابة الصحفيين تبدأ بتسلم طلبات احتساب الخدمة الصحفية خلال المدة المقبلة

 

 

 

 

 زوعا اورغ -بغداد:تباشر نقابة الصحفيين العراقيين خلال المدة القليلة المقبلة بتسلم طلبات الصحفيين ممن يعملون في مؤسسات الدولة ولديهم خدمة صحفية سابقة قبل تعيينهم، لاحتساب الخدمة الصحفية لأغراض الترقية والتقاعد، وتنفيذا للمادة (16) من قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011.

   وقال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين العراقيين نعمة الشمري: ان اللجنة ستباشر بتسلم طلبات الزملاء الصحفيين لغرض احتساب خدمتهم الصحفية لأغراض الترقية والتقاعد خلال المدة القليلة المقبلة، بعد صدور أمر إداري بتشكيل اللجنة المختصة في النقابة، وهي برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعضويتي، وعدد من الإعلاميين المختصين.

وأضاف الشمري في تصريح لـ(الغد): ان استمارة خاصة لهذا الغرض يتم إعدادها في المدة الحالية، وعلى الصحفيين ملؤها مع تقديم ما يثبت العمل الصحفي من اوامر تعيين او نقل او نشر صحفي، وان اللجنة في النقابة ستقوم بدراسة كل معاملة على حدة من اجل إصدار قرار خاص باحتساب خدمة الصحفي. وأشار المستشار القانوني للنقابة الى ان المشمولين بالقانون هم ممن مارسوا العمل الصحفي سواء في وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة، وليس بالضرورة ان يكون المشمول حاصلا على شهادة الاعلام الجامعية، كما بامكان الزملاء الصحفيين تقديم الاثباتات على عملهم الصحفي الى اللجنة المشكلة في النقابة لاحتساب خدمتهم الصحفية، ولاسيما ان هناك العديد من وسائل الاعلام قد توقفت عن عملها منذ مدة، وبالتالي نعمل في النقابة على عدم ضياع جهود وخدمة الصحفيين السابقة.

وبين الشمري ان جهودا كبيرة بذلت من قبل النقابة لتنفيذ المادة (16) من قانون حقوق الصحفيين، اذ تم عقد لقاءات عدة مع المديرين العامين في ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية من اجل وضع ضوابط تسهل احتساب خدمة الصحفيين.

   ويؤكد إعلاميون أهمية صدور قانون حقوق الصحفيين ولاسيما الفقرة (16) منه، كونها انصفت الصحفيين ممن عملوا في وسائل الإعلام قبل تعيينهم، كما انها ثمرة عمل دؤوب بين نقابة الصحفيين ولجنة الثقافة البرلمانية والأطراف الأخرى.

وتنشر صحيفة (الغد) ما جاء في كتاب وزارة المالية- الدائرة القانونية بشأن ضوابط احتساب الخدمة الصحفية، وقد عمم الكتاب على دوائر الدولة كافة.

الضوابط:

     لغرض تنفيذ المادة (16) من قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 وبناء على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ق/2/5/21/39529 في 13/11/2011 فقد أعدت وزارة المالية ضوابط لاحتساب الخدمة الصحفية للصحفي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ونقابة الصحفيين وكالاتي:

اولا: تشكيل لجنة مركزية في نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة (نقيب الصحفيين العراقيين) وعضوية (المسؤول القانوني) فيها وعدد من الإعلاميين المختصين ممن لديهم خبرة في مجال العمل الصحفي او وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، وتتولى دراسة طلبات المشمولين بأحكام المادة (16) من القانون.

ثانيا: تقوم النقابة بالاعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة بإبلاغ المشمولين بأحكام المادة أعلاه بتقديم طلباتهم الى اللجنة المركزية مع الوثائق والمستندات التي تؤيد عملهم الصحفي وتحديد المدة.

ثالثا: تقوم اللجنة المركزية بتسلم الطلبات ودراستها والتحقق من صحة الوثائق المرفقة بها بكافة طرق التحقق والإثبات بما في ذلك مفاتحة الجهات ذات الصلة بهذه الوثائق للتأكد من صحة صدورها.

رابعا: تصدر اللجنة ولكل طلب قرارا مسببا بشموله بالمادة اعلاه مع تحديد مدة العمل الصحفي على وجه الدقة وترسله الى النقابة لإرساله الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي ينتسب اليها مقدم الطلب اذا كان طلبه مقبولا أما عند رفض اللجنة المركزية طلبه فتقوم النقابة بتبليغه بذلك تحريريا وله حق الاعتراض على ذلك لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه.

خامسا: تقوم الدائرة الإدارية في مركز الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باحتساب مدة العمل الصحفي بالاستناد الى الوثيقة التي ترسلها اليها نقابة الصحفيين العراقيين وفقا للقوانين النافذة ومنها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والتعليمات والتعاميم الصادرة بشأنه وترسل ذلك الى ديوان الرقابة المالية لتدقيق الاحتساب.

سادسا: يقوم ديوان الرقابة المالية بتشكيل لجنة مركزية تتولى تدقيق معاملات احتساب خدمة الصحفي بعد التأكد من صحة الوثائق وسلامتها ولها ان توافق على الاحتساب او الاعتراض عليه وإعادة المعاملة الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.

سابعا: تقوم اللجنة في الديوان بعد الانتهاء من تدقيقها بإعادة المعاملات الى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد المصادقة عليها.

ثامنا: بعد تسلم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المعاملة من ديوان الرقابة المالية وحصول مصادقته على الاحتساب تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بإصدار أمر باحتساب المدة لغرض (الترقية والتقاعد).

تاسعا: ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لم يتضمن مصطلح ترقية وإنما تضمن (ترفيع) الموظف الى الوظيفة الأعلى التالية لوظيفته حسب الشروط المقررة للترفيع بموجب المادة (6) من القانون المذكور وتوفر المؤهلات والشروط المقررة بموجب دليل وصف الوظائف المطبق، ولما كانت العلاوة بحقيقتها ما هي إلا (ترفيع جزئي). لذلك ترى اللجنة ان المقصود (بالترقية) هو احتساب الخدمة لأغراض (الترفيع والعلاوة) وان منح العلاوة السنوية يكون وفقا لشروطها بموجب المادتين (5) و(9) من قانون الرواتب اعلاه. وبالنسبة للمعاملات التي لم تصادق اللجنة عليها تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستكمال ملاحظات ديوان الرقابة المالية وإعادتها الى الديوان لإحالتها الى اللجنة المشكلة لتدقيقها مجددا.

عاشرا: يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عن مدة العمل الصحفية المحتسبة على أساس راتب الشهادة وفق النسب المحددة بالبند (أولا) من المادة (3) والبند (رابعا/ب) من المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وإرسالها شهريا الى (صندوق تقاعد موظفي الدولة).

حادي عشر: يستحق الموظف المضافة خدمته الصحفية مبالغ التعديل على راتبه من تاريخ صدور الأمر الإداري بإضافة الخدمة.