|
الدكتور دريد حكمت زوما يشير لاعتراض محافظة نينوى على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة باستحداث وحدات إدارية وبلديات في مناطق سهل نينوى |
|
|
زوعا اورغ - الموصل : 12 تشرين الثاني 2012 م / قال الدكتور دريد حكمت زوما عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية لشؤون سهل نينوى مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات ان محافظة نينوى أبدت اعتراضها على عدد من التوصيات التي أقرتهـا اللجنة ومنها التوصية بتوزيع الأراضي وهي خارج اختصاص اللجنة ، لان اسم اللجنة بموجب الأمر الإداري( 61 )لسنة 2012 هي لجنة دراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية واستحداث وحدات إدارية في سهل نينوى والغرض من تشكيلها محدد بعملية تشكيل وحدات إدارية في القرى وتشكيل بلديات فيها بغية امتصاص الزخم السكاني على مراكز الاقضية والنواحي ولغرض تطوير القرى التي تفتقر لأبسط الخدمات خاصة ان عدد من القرى مشمولة بالتطوير الريفي وكذلك صدور القرى العصرية الزراعية .. وتابع الدكتور زوما ان الاعتراض تم أيضا على ورود أسماء أعضاء اللجنة حصرا بالنص(تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن وزارة البلديات والأشغال العامة –مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات /محافظة نينوى /ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ) لكن الذي حدث هو زج عدد من الأشخاص والأسماء خلافا لنص قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فعلى سبيل المثال تم إضافة اسم السيد قصي عباس ممثل كوتا الشبك وهو ممثل لقسم من الاخوة الشبك ومن ثم حضر في الاجتماع الأخير فقط السيد أمين فرحان جيجو عضو البرلمان العراقي وهو ممثل لقسم من الاخوة الايزيديين ولم يحضر ممثل المسيحيين في مجلس محافظة نينوى او ممثلي المكون المسيحي في البرلمان بغية الحفاظ على التوازن وبهذا افتقدت اللجنة للتوزان الحقيقي وخالفت نص القرار بإضافة أشخاص وأسماء ضد ما هو منوه في نص القرار الذي ذكرناه .. وفي البند الثالث من الاعتراض الذي أبدته محافظة نينوى ضمن الكتاب الذي رفعته للأمانة العامة لمجلس الوزراء (الدائرة القانونية )ذكر الدكتور زوما ان قضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما يعتبران من ضمن المناطق المتنازع عليها وهذا أمر واضح من خلال الاطلاع على اختصاصات لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية لذا فان الإيعاز بتوزيع قطع أراضي يتناقض مع أحكام المادة23/ثالثا/الفقرة ب التي نصت على حظر التملك لإغراض التغيير السكاني خاصة وان هذه المناطق تعرضت الى تغيير سكاني كبير قبل عام 2003 من خلال إطفاء حق التصرف وانتزاع ملكية الالاف الدونمات الزراعية وتوزيعها على أناس من مناطق أخرى لتغيير ديموغرافية المنطقة ولم تطبق أحكام المادة 140 رغم شمولها فضلا عن جميع الدعاوي المقامة في مكتب دعاوي الملكية العقارية بهذا الخصوص تم ردها ولايزال الاعتماد على محل الولادة بديلا عن اعتماد محل التسجيل ..
|
|