مفوضية الانتخابات  تصادق اليوم على نظام الحكم في النزاعات والشكاوي المتعلقة بالانتخابات

زوعا اورغ ـ بغداد

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظام رقم (5) المتعلق بالحكم في النزاعات والشكاوي المتعلقة بالانتخابات وتضمن النظام احد عشر قسماً منها ما يتعلق بالصلاحيات والشكاوى والنزاعات وتقديم الشكاوى وجلسات الاستماع والرد على الشكوى والاجراءات والعقوبات وتنفيذ القرارات والاعتراض واعادة النظر في القرارات.

وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي- عضو مجلس المفوضين ان النظام حصر بالمجلس صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في اطار التحضير للاستفتاء والانتخابات واجرائها طيلة الفترة الانتقالية، ويشمل هذا جميع الأمور المتعلقة باجراءات التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالاستفتاء والانتخابات. وللمجلس ان يصدر اي اجراءات او تعديلات اضافية على هذا النظام اذا اقتضت الضرورة، وللمجلس تخويل صلاحيته لفض نزاعات معينة الى الادارة الانتخابية، كما يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية، وللمجلس ان يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا توفرت لديه ادلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة عمليتي الاستفتاء او الانتخابات. وان فرض عقوبة مدنية عن مخالفة لن تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القوانين العراقية السارية، ويحق للمجلس في أي وقت يسبق تصديق نتائج الاستفتاء او الانتخابات، أن يأمر بإعادة فرز أوراق الاقتراع وعد الاصوات في مركز ما، او يتخذ أي اجراء اخر مناسب.

وذكر الدكتور ايار اما بشأن الشكاوى والنزاعات فأنه يحق لأي شخص او منظمة عدا مراقبي الاستفتاء والانتخاب تقديم طلب الى المجلس يتضمن شكوى او نزاعاً حول عمليتي الاستفتاء والانتخابات للنظر فيه. وللمجلس وبمبادرة منه النظر في بعض الأمور، حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية اليه بشأنها.

وحول تقديم الشكوى قال الدكتور فريد ايار ان الشكوى يجب ان تقدم مكتوبة وموقعة من قبل الشخص الذي شهد الواقعة أساس المخالفة، على ان تقدم الشكوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث المخالفة المفترضة، ويجوز تقديم الشكوى الى مدير مركز التسجيل او مدير مركز الاقتراع او مدير المكتب الانتخابي للمفوضية او عن طريق البريد الالكتروني (complaints@IECIraq.com). ويجب ان يرفق مع الشكوى المقدمة عن طريق البريد الالكتروني صورة من الشكوى الاصلية التي تحمل توقيع المشتكي، ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي او في المحافظة تسليمها الى المجلس بصورة سرية وفي اسرع وقت ممكن. اما اذا كان المشتكي كياناً سياسياً او اي منظمة اخرى، ينبغي ان تتوفر في الشكوى الشروط المنصوص عليها وعلى الممثل المخوَّل عن الكيان او المنظمة توقيع الشكوى التي يفترض ان تتضمن اسم المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به، واسم ومعلومات الاتصال بالمخالف المفترض، ان وجدتـ والوصف المفصَّل للمخالفة المفترضة.

وعن آلية جلسات الاستماع قال عضو مجلس المفوضين ان للمجلس ان يستدعي شهوداً ويعقد جلسات استماع يمكن ان تكون عامة او خاصة حسبما يراه المجلس، آخذاً بنظر الاعتبار الأمور الأمنية على وجه التحديد، وللمجلس أن يطلب وأن يستلم أدلة ذات صلة في جلسة الاستماع، تُقدم شخصياً او بطرق أخرى، حسبما يكون مناسباً.

وبين الدكتور ايار ان الرد على الشكوى يكون عندما يقرر المجلس ان الشكوى تقوم على أسس وجيهة يبلغ المشكو منه تحريرياً  وتُتاح له فرصة الرد وفي موعد محدد لتقديم رده، ويكون رد المشكو منه تحريرياً وموقعاً من قبله او من ينوب عنه. واذا كان صاحب الرد كياناً فإن الممثل المخول عن الكيان هو من يوقع على الرد، ويجوز تقديم الرد في أي مكتب انتخابي للمفوضية. ويجب على المكتب الانتخابي الاقليمي او في المحافظة تسليمه الى المجلس بصورة سرية وفي اسرع وقت ممكن، ويستمر المجلس في النظر في الشكوى حتى في حال عدم تقديم رد من المشكو منه في الوقت المطلوب للرد. ويجوز اعادة النظر في الشكوى في حال توفر أدلة لاحقاً او كان هناك تأخر في وصول الرد الى المجلس بعد تقديمه في الموعد المحدد الى احدى المكاتب الانتخابية.

واوضح عضو مجلس المفوضين ان هناك اجراءات اصولية اذ يمكن للمجلس ان يرفض الشكوى التي لا تقدم ادلة كافية او تفتقر بشكل واضح الى ما يسوغها او مقدمة خارج المدة القانونية، وتقديم مذكرة شكوى باطلة او لا اساس لها الى المجلس، مخالفة لقواعد سلوك الكيانات السياسية ويقع تحت طائلة ما يفرضه المجلس من عقوبات، ويجوز للمجلس احالة شكوى تقع خارج اختصاصه الى جهة مختصة اخرى، وينظر المجلس في كل الادلة المقدَّمة بحيادية، في الوقت المناسب مع ضمان سرية المعلومات الخاصة المقدمة اليه عدا ما يخص حق أطراف النزاع في معرفة موضوع الشكوى، ويقر المجلس بوجاهة الشكوى اذا اقتنع في ضوء الادلة ان الفعل المفترض خالف لائحة معمولاً بها او قاعدة سارية او اجراء او قراراً نافذاً. ويرفض المجلس أي شكوى لا تلبي هذه المعايير.

وحول العقوبات التي تفرض على من يخالف قواعد السلوك قال الدكتور ايار ان للمجلس فرض العقوبات على أي شخص يخالف قواعد السلوك او أي لائحة او قاعدة سارية او اجراء او قرار نافذ. تكون الكيانات السياسية مسؤولة عن أي خروق ترتكب من قبل اعضائها او مرشحيها او وكلائها، ويتم تحميلها المسؤولية المشتركة مع من ارتكب المخالفات من هؤلاء، واذا ثبت ان الكيان السياسي سعى بهمة لمنع اعضائه ومرشحيه ووكلائه من ارتكاب أية مخالفة، فان ذلك يمكن ان يعتبر عذراً للكيان عندما يحدد المجلس العقوبة المناسبة لمخالفة ما، واذا ثبت حصول مخالفة، يمكن للمجلس فرض العقوبات التي يمكن ان تتضمن واحدة او اكثر من اجراء علاجي، او غرامة مالية، او الغاء مصادقته على اعتماد كيان سياسي للانتخابات، او منع الفرد من المشاركة في الانتخابات المقررة كمرشح او كعضو في ادارة الانتخابات او اسقاط اسم المرشح من قائمة المرشحين المقدمة من الكيان السياسي، او الغاء اعتماد فريق من فرق المراقبين، او الغاء اعتماد فرد ضمن فريق المراقبين او وكيل كيان سياسي كمراقب.

وقال الدكتور ايار اما عن تنفيذ القرارات فأن تخلف الشخص او الكيان عن تنفيذ القرار خلال الفترة الزمنية المحددة يشكل خرقاً لهذا النظام. ويكون الشخص او الكيان عندئذ تحت طائلة عقوبات اخرى يفرضها المجلس.

وبشأن الاعتراض واعادة النظر في القرارات، فأن للمجلس ان يعيد النظر في قرار من قراراته بعد توفر ادلة جديدة او لأي سبب وجيه اخر، ويجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية استناداً الى الاحكام الواردة في القسم السابع من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.