الفريق الدولي للمساعدات الانتخابية يصدرنشرة معلومات

حول قواعد حملة الكيانات السياسية والخطابات التي تشجع الكراهية

 

 

 زوعا - خاص

                 اصدر الفريق الدولي للمساعدات الانتخابية التابع لبعثة الامم المتحدة في العراق " UNAMI " نشرة معلومات حول الحملات الانتخابية اليكم نصها:

 

                        بدأت حملة انتخابات المحافظات في 8 /12/ 2008، ويجب أن تنتهي قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات. وتعتبر نشرة المعلومات هذه بمثابة دليل للناخبين و الكيانات السياسية و الشعب حيث يوضح القواعد التي تحكم الحملات و تتعامل بشكل خاص مع الخطابات التي تشجع الكراهية. تعمل هذه القواعد على ضمان إجراء حملات عادلة لكافة الكيانات السياسية حيث توفر تكافؤ الفرص لكل مجموعة بموجب القانون. و بموجب قانون الانتخابات، في حال ارتكاب أعضاء الكيانات السياسية لمخالفة انتخابية، تغّرم هذه الكيانات السياسية،  أو يتم سجن أعضائها، أو إلغاء أصواتهم.


حقوق الكيانات السياسية في الحملات الانتخابية:


§        ضمان حملات انتخابية حرة ومتساوية لكل المرشحين.


§        إعفاء الحملات الانتخابية من أية رسوم.


§        خلو الحملات الانتخابية من أي مظهر من مظاهر العنف لضمان حماية المرشحين.


§        للمرشحين حرية اختيار الشعارات والصور بشرط أن لا يستخدموا شعارات رسمية بأي شكل من الأشكال.


§        يمكن أن تستخدم الأماكن الدينية لأغراض الحملات.

 

أنشطة ممنوعة أثناء الحملات:

§        يمنع البدء بالحملات قبل بدء الموعد المقرر لها.


§        يمنع وبشدة أي شكل من أشكال العنف والضغط والتخويف. كما ويمنع نعت أياً كان بالخائن أو الكافر.


§        يمنع استخدام القوة أو التهديد من قبل أي كيان سياسي حتى وإن عاد عليه بالنفع؛ لأن ذلك سيحرمه (الكيان السياسي) من المشاركة في العملية الانتخابية.


§        يمنع تقديم الرشاوى، والإغراءات، والوعود بمنح  فوائد مادية أو معنوية من خلال أنشطة الحملات.


§        يتوجب على المرشحين احترام بعضهم البعض، حيث يمنع التشهير و تشويه سمعة المرشحين المعارضين أو الآراء السياسية الخاصة بهم.


§        يمنع منعاً باتاً التزوير والغش في مواد الحملة أو نشراتها.


§        يمنع القيام بداعية لمشرحين "وهميين" أو تقديم أي شخص على اعتباره مرشحاً وهو ليس كذلك.


§        يمنع القيام بالحملات في المباني الحكومية بما في ذلك من مكاتب الوزارات و الدوائر الحكومية.


§        يمنع موظفو الحكومة من المشاركة بالحملات الانتخابية، أو التأثير على الناخبين بأي شكل من الأشكال. يندرج تحت هذه الفئة كل العسكريين وقوات الأمن.


§        يمنع استخدام أموال الحكومة ميزانيات الوزارات أو المساعدات الأجنبية في أنشطة الحملات.


§        يمنع استخدام مواد الحملات في محطات الاقتراع.

 


ما هو "الخطاب الذي يشجع على الكراهية"؟


يفهم من هذا المصطلح بأنه الخطاب المحرض على الحرب مناصرة الكراهية العرقية أو الطائفية أو الدينية والتي تشمل على مظاهر التفرقة أو العداء أو العنف.


ما هي العواقب المترتبة على "الخطاب الذي يشجع على الكراهية"؟


قد يحرض خطاب الكراهية على التفرقة والعداء والعنف ضد مجموعة من الناس وبخاصة الفئات المستضعفة كالأقليات.


ماذا ينص عليه القانون العراقي بخصوص الخطابات التي تشجع على الكراهية؟


تنص المادة رقم (7) من الدستور العراقي على ما يلي: " يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له. وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق, وينظم ذلك بقانون."


وينص نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (4) لسنة 2008 بخصوص الجرائم و العقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات على معاقبة الكيانات السياسية، والمجموعات، و الهيئات الأخرى والأشخاص عند ارتكاب مثل هذه الأفعال (التي ورد ذكرها أعلاه). فمثلاً تفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار على كل من يتهم الآخرين بالتكفير. و كل من يقوم بإهانة و تهديد موظفي المفوضية يسجن لمدة قد تصل لـ 6 أشهر، كما ويغرم غرامة مالية تصل إلى 500.000 دينار.


تتوقف جميع الأنشطة الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح أبواب محطات الاقتراع


يعد التعاون أمراً هاماً لضمان انتخابات بناءة وآمنة؛ وترحب المفوضية بكل الأشخاص المشاركين إيجابياً في هذه العملية.

 

 

Home - About - Archive - Bahra  - Photos - Martyrs - Contact - Links